إن رأي جمهور الفقهاء بعدم جواز أخذ الأجر على الضمان يحتم علينا إيجاد حلول عملية لتقديم خدمة الضمان في ضوء مفاهيم ومبادئ الإسلام في المعاملات المالية. وذلك لأهمية وحاجة الاقتصاد والمعاملات المالية والتجارية المعاصرة للضمان، ولما يقوم به من دور أساس لتسهيل ودعم الدورة المالية والاقتصادية. وتعتمد الدراسة حلين: أولهما: جواز أخذ الأجر على الضمان، إلا في حالة نشوء دين للكفيل في ذمة المكفول، فيؤدي الضامن إلي المكفول له مبلغاً أقل، مستربحاً من الفرق بين ماسيحصل عليه المضمون وما أُدى. ثانيهما: خدمة الضمان التعاوني، بحيث تشترك الجهات طالبة الضمان في وعاء مالي تبرعاً وعلى أساس التعاون تصدر منه خطابات الضمان، وتعوض الجهات التي يُقدم لها الضمان منه.
النشرة الالكترونية
ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية
تقديم خدمة الضمان في ضوء مبادئ ومفاهيم فقه المعاملات
Download تقديم خدمة الضمان في ضوء مبادئ ومفاهيم فقه المعاملات.pdf (481.64 كيلوبايت)
فئة الاصدار:
البحوث والدراسات وأوراق العمل
تاريخ النشر:
2016