النشرة الالكترونية
ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية
صكوك الإجارة المقترحة من وزارة المالية
ناقشت هيئة الرقابة الشرعية لشركة السودان للخدمات المالية مشروع صكوك الإجارة المقترح من وزارة المالية للشركة العربية في البحرين على أساس طرح صكوك في سوق البحرين بمبلغ خمسين مليون دولار (50 مليون دولار) ، وانتهت إلى أن المشروع مبنى على إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك وبعد مراجعته وإجراء بعض التعديلات عليه أحالته للهيئة العليا للرقابة الشرعية لمزيد من البحث والنقاش . ناقشت الهيئة العليا للرقابة الشرعية هذا الموضوع في اجتماعاتها :-
أ- اجتماع رقم 22 /2004م بتاريخ 19 جمادى الأولى1425هـ - 27/7/2004م
ب- اجتماع رقم 30/2004 بتاريخ 15 رجب 1425هـ - 1/9/2004م
ج- اجتماع رقم 31/2004 بتاريخ 22 رجب 1425هـ - 8/9/2004م
د- اجتماع رقم 32/2004 بتاريخ 29 رجب 1425هـ - 15/9/2004م
كما اطلعت الهيئة على البحوث التي قدمت لمجمع الفقه الإسلامي بجدة عن إجارة العين إجارة منتهية بالتمليك ، واطلعت أيضاً على البحوث التي قدمت لندوة الراجحي عن إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك وكتب د أحمد علي عبد الله بحثاً بعنوان : الإجارة المنتهية بالتمليك ، وتقدم د التجاني عبد القادر بمذكرة عن : مبررات القول بجواز إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك وكتب بروفيسور الضرير تعليقاً عليها . درست الهيئة هذه البحوث والمذكرات وانتهت للآتي :-
- أجاز مجمع الفقه الإسلامي بجدة إجارة العين إجارة منتهية بالتمليك بشروط خاصة ، ولم يتعرض لإجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك
- إجارة العين لمن باعها (إجارة تشغيلية ) بُحثت في ندوة الراجحي ولم يختلف الفقهاء في جوازها
- اختلف الفقهاء المعاصرون الذين بحثوا إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك في حكمها على النحو الآتي :-
أ / أجازها بعضهم سواء كانت بشرط أم بغير شرط
ب/ أجازها بعضهم إذا كانت بغير شرط ومنعها إذا كانت بشرط
ج / منعها بعضهم مطلقاً ، سواء كانت بشرط أم بغير شرط ، لأنها عكس العينة وعكس العينة عينة والفرق كبير بين إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك والإجارة المنتهية بالتمليك التي أجازها مجمع الفقه الإسلامي ولم تقتنع الهيئة بالأدلة التي استند عليها القائلون بالرأيين (أ) ، (ب) أعلاه
بعد التداول والمناقشة قررت الهيئة الآتي :-
1. أن إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك لا تجوز ، لأنها عكس العينة ، وعكس العينة لا يجوز للأسباب المانعة للعينة وهو ربا الديون – وفى هذا التصرف استحلال للربا باسم البيع وتطبيق لقاعدة المالكية : ما خرج من اليد وعاد إليها لغوٌ
2. يجوز أن تدخل الدولة مع صندوق مالي يشتري منها نقداً بسعر السوق أصولاً تملكها ثم يقوم بتأجير هذه الأصول إليها إجارة عادية بأجر المثل ، ولا مانع بعد ذلك من أن تشتري الدولة من هذه الأصول إذا رغب مالكها في بيعها بسعر السوق ، وتكون لها الأولوية في الشراء وهذا هو الأساس الذي صدرت به فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية بتاريخ 26 المحرم 1425هـ - 18 مارس 2004 تحت موضوع : شراء الأصل وإجارته للبائع
إضافة تعليق جديد