النشرة الالكترونية
ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية
معالجة الضرر الفعلى الناجم عن مطل الغنى
14/1992
تاريخ النشر:
1992
النمرة:
14/1992
التصنيف:
مطل الغني
التعميم:
كتاب الفتاوى الجزء الاول
الملف:
الفتوى:
لاحظت الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية أن بعض البنوك :
- تضمن عقودها شرطاً جزائياً يقضى بتحديد نسبة أو حجم الغرامة فى حالة عدم وفاء الطرف الآخر بالتزاماته نحو البنك .
- أو توجه فروعها بتحصيل غرامة تحدد نسبتها عن الفترة التي لا يقوم المدين فيها بسداد التزاماته نحو البنك .
وبما أن موضوع معالجة الضرر الناجم عن تأخير سداد الالتزامات المالية " الديون" من قبل الموسرين من العملاء هو محل البحث فى أجندة الهيئة وستفصل فيه قريباً بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويحقق مصالح المتعاملين … فإن الهيئة تود أن تنقل لإدارات المصارف والمؤسسات المالية أن ما يجرى عليه العمل من الغرامات بموجب الفقرتين ( أ) و(ب) أعلاه لا يجوز شرعاً لما فيه من الربا ، ويجب وقفه فوراً ، والإفادة بالمبالغ التى استقطعت نتيجة لهذه الإجراءات .
إضافة تعليق جديد