النشرة الالكترونية
ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية
محفظة التكافل لضمان ودائع الاستثمار
1/1998
تاريخ النشر:
1998
النمرة:
1/1998
التصنيف:
الودائع
التعميم:
كتاب الفتاوى الجزء الثاني
الملف:
الفتوى:
تقدم مدير عام صندوق ضمان الودائع المصرفية بمذكرة للهيئة العليا متضمنة بعض الاستفسارات وقد ردت عليه الهيئة كما يلي:
الاستفسار الأول:
- يستحق أصحاب الودائع المقيدة تعويضاً ماداموا يشاركون في الصندوق. ويمكن إنشاء محفظتين واحدة للمضاربة المقيدة والأخرى للمضاربة المطلقة .
- يجب على البنوك أن تنص في شروط وديعة الاستثمار بأن يخصم 0.002 من رأس مال الوديعة لصالح الصندوق مساهمة من صاحب الوديعة .
الاستفسار الثاني:
- ليس بالضرورة أن تخصم المساهمات السنوية من رأس المال ويجوز من الناحية الشرعية أن تخصم من الأرباح . وبما أن القانون نص في المادة (24) على أن تخصم من رأس المال فإن خصمها من الأرباح يحتاج إلى تعديل القانون .
- توافق الهيئة على ما جاء في الاستفسار من أن الأفضل خصمها من الأرباح .
الاستفسار الثالث:
فيما يختص بتصفية المحفظة سنوياً أو استمرار التراكم في حالة عدم حدوث خسارة في السنة المعنية ، ترى الهيئة استمرار التراكم إلى أن يصفى الصندوق .
إضافة تعليق جديد