النشرة الالكترونية
ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية
فتوى بشأن المعسرين من المزارعين بولاية كسلا
1/1996
تاريخ النشر:
1996
النمرة:
1/1996
التصنيف:
الإعسار
التعميم:
كتاب الفتاوى الجزء الثاني
الملف:
الفتوى:
السادة / اتحاد مزارعي كسلا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
أشير إلى خطابكم بتاريخ غرة رمضان 1416هـ- 21/1/1996 الخاص بالموضوع أعلاه الذي تطلبون فيه تعريف الإعسار وحكمه في الشريعة الإسلامية نفيدكم بالآتي:
- المعسر هو المدين الذي لا يملك وفاء لدينه لا نقداً ولا عيناً ( ولا يشمل ذلك حاجاته الضرورية كالمسكن المناسب ).
- وحكم الشرع فيه أن ينظر إلى ميسرة امتثالاً لقوله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ) (سورة البقرة آية 280) .
إضافة تعليق جديد