اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

بشأن زكاة فائض تقييم عملات أجنبية ضمن حقوق الملكية

2-2023
تاريخ النشر: 
2023
التصنيف: 
أخرى

بتاريخ 22/12/2022م تقدم بنك فيصل الإسلامي السوداني ممثلاً في كل من السيد/ عثمان محمود محمد علي - نائب المدير العام للقطاع المالي - والسيد/ بابكر مبارك بابكر - مدير إدارة التخطيط والرقابة المالية المكلف - باستفتاء بخصوص حساب زكاة فائض تقييم عملات أجنبية ضمن حقوق الملكية، حيث جاء فيه "بالإشارة للموضوع أعلاه نرفع لحضرتكم استفتاءنا فيما يخص الموضوع وفق التالي:

  1. يظهر بقائمة المركز المالي للبنك في بند حقوق الملكية احتياطي يسمى (إعادة تقييم عملات أجنبية) وهو أكبر مبلغ في حقوق الملكية.

  2. نتج هذا الاحتياطي بسبب موقف البنك في النقد الأجنبي، حيث أن الأصول بالعملة الأجنبية أكبر من الالتزامات بالعملة الأجنبية.

  3. ونشير إلى أن أكبر مبلغ في أصول البنك بالعملة الأجنبية هو رصيد البنك لدى بنك السودان المركزي (حسابات جارية بالعملات الأجنبية).

  4. البنك غير مُمكَن من استخدام هذه المبالغ، حيث لا يسمح البنك المركزي ببيعها أو تحويلها خارجياً.

    السؤال؟

    هل يجب دفع الزكاة على هذه المبالغ المحجوزة والغير مسموح باستخدامها وبالتالي تنميتها؟"

    التداول:

            تداولت الهيئة الموضوع في عدة اجتماعات، ورأت أنه لا بد من الاطلاع على قائمة المركز المالي لبنك فيصل الإسلامي في السنة المنتهية في 31/12/2021م لتعلق وعاء الزكاة بهذا العام. وبعد الاطلاع عليها في صــ32 من تقرير مجلس الادارة للاجتماع السنوي (43) للمساهمين للعام 2021م  جاء فيها:

     

الاحتياطيات

إيضاح

سنة 2021 (ألف جنيه)

سنة 2020 (ألف جنيه)

(24)

22,408,401

2,253,262

 

وبالاطلاع على الإيضاح (24) ص52 من التقرير، جاء فيه الآتي:

احتياطي إعادة تقييم عملات أجنبية:

سنة 2021 (ألف جنيه)

سنة 2020 (ألف جنيه)

21,349,006

1,922,932

 

وتم التعليق عليها حسب ما ورد بتقرير إدارة البنك بالآتي: "حسب متطلبات بنك السودان المركزي فإن مكاسب إعادة تقييم العملات الأجنبية يجب أن تسقط من الأرباح المبقاة ويفصح عنها بصورة منفصلة تحت مسمى: احتياطي إعادة تقييم عملات أجنبية في قائمة المركز المالي وقائمة التغيرات في حقوق الملكية".

ثم اطلعت الهيئة على المعيار الشرعي رقم (35) للزكاة الذي نص في البند 1/5/3/1 على الآتي([1]):

" تجب الزكاة على المؤسسات والشركات في مبالغ حساباتها الجارية لدى المؤسسات الأخرى باعتبارها قروضاً لها مؤكدة السداد وتشمل الحسابات الجارية لدى بنوك أخرى أو لدى البنك المركزي".

وجاء في البند (5/1/5) بعنوان المبالغ المحتجزة لتوثيق التعامل:

البند (5/1/5/2) التأمين الابتدائي للدخول في المناقصات والتأمين التنفيذي للمناقصات: يحسم من الموجودات الزكوية بالنسبة للجهة المودع لديها، ويزكيه مالكه مع موجوداته سنوياً إلا إذا لم يمكَّن من استثماره قبل إعادته له. وإذا مرت عليه سنوات فإنه يُزكى لسنة واحدة، وإذا كانت هذه المبالغ في حساب استثماري فيطبق عليها البند (5/1/3/2).

        ناقشت الهيئة الفرق بين أرصدة المصارف لدى البنك المركزي كالاحتياطي النقدي والاحتياطي القانوني وهذا الرصيد موضوع الاستفتاء مقارنة ذلك بشروط وجوب الزكاة عامة وشروط التمكن من تنمية المال وتثميره خاصة، ورأت أن حساب إعادة تقييم العملات الأجنبية لا يشبه القرض المؤكد السداد المحفوظ لدى البنوك الأخرى، الذي ذكره معيار الزكاة ويشبه إلى حد كبير مال تأمين المناقصات الذي ورد بذات المعيار، إذ أنه مال محبوس ليس لمالكه التصرف فيه ولا سبيل لتنميته وتثميره، فهل النماء شرط في وجوب الزكاة، تجب بوجوده وتسقط بعدمه؟! ثم أجابت بالآتي:

إن من شروط وجوب أداء الزكاة في المال أن يكون نامياً أو قابلاً للنماء، بأن يكون من شأنه أن يدر على صاحبه ربحاً أو إيراداً.

قال ابن الهمام: النماء نَوْعَانِ: حَقِيقِيٌّ وَتَقْدِيرِيٌّ؛ فَالْحَقِيقِيُّ الزِّيَادَةُ بِالتَّوَالُدِ ‌وَالتَّنَاسُلِ وَالتِّجَارَاتِ، وَالتَّقْدِيرِيُّ تَمَكُّنُهُ مِنْ الزِّيَادَةِ بِكَوْنِ الْمَالِ فِي يَدِهِ أَوْ يَدِ نَائِبِهِ([2]).

والأصل في النقود أنها أموال نامية، ويكون نماؤها باستخدامها في التجارة والصناعة ونحو ذلك، حتى تنتج دخلاً وتحقق ربحاً، فإذا كنزها صاحبها بمحض اختياره وحبسها عن أداء وظيفتها في النماء والتثمير والإنتاج فإن الزكاة لا تسقط فيها بل تجب لقوله صلى الله عليه وسلم "اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ ‌الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ".

أما إذا حبست عن النماء بغير اختيار مالكها بـضياع أو غصب أو قرار سلطان بحيث لا يتمكن هو أو نائبه من استثمارها مع بقاء ملكه عليها فإنها تكون غير نامية وفي حكم مال الضمار - وهو شرعاً كل مال غير مقدور الانتفاع به مع بقاء أصله([3])-. ومال الضمار لا زكاة فيه ما دام في يد غير مالكه ولا سبيل له للتمكن منه، وهذا من أقوى حجج المالكية في عدم زكاة القرض* (أنه مال غير نامٍ فلا تتعلق به الزكاة عندهم لأنها لا تجب إلا في المال النامي).

وجاء في الموطأ:  "وحدثني مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السِّخْتِيَانِيُّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا يَأْمُرُهُ بِرَدِّهِ إلَى أَهْلِهِ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ ‌لِمَا ‌مَضَى مِنْ السِّنِينَ، ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُ إلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا".

جاء في الشرح: "رأى – عمر بن عبدالعزيز- ‌الزَّكَاةَ ‌تَجِبُ ‌فِي ‌الْعَيْنِ (المال) بِأَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ تَنْمِيَتِهِ وَلَا تَكُونُ فِي يَدِ غَيْرِهِ وَهَذَا مَالٌ قَدْ زَالَ عَنْ يَدِهِ إلَى يَدِ غَيْرِهِ وَمُنِعَ هَذَا عَنْ تَنْمِيَتِهِ فَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ غَيْرُ زَكَاةٍ وَاحِدَةٍ وَهَذَا حُكْمُ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ الَّذِي كَانَ مِمَّا يَرْجُو رَدَّهُ إلَيْهِ تَطَوُّعًا أَوْ بِحُكْمٍ فَإِنَّهُ لَا يُزَكِّيهِ إلَّا لِعَامٍ وَاحِدٍ".([4])

 

([1]) المعيار الشرعي رقم (35) هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية.

([2]) حاشية ابن عابدين 7/2 نقلاً عن البحر.

([3]) البحر الرائق2/222 - بدائع الصنائع 9/2 - معجم المصطلحات الشرعية (المال الضمار).

([4]) المنتقى شرح الموطأ 2/113.

الفتوى: 

الفتــــوى:

 إن المال الموجود لدى البنك التجاري أو البنك المركزي - أو أي جهة أخرى - الذي مُنع مالكه جبراً من التصرف فيه لا زكاة عليه لأنه:

  1. ناقص الملك،فهو غير منتفع به في حق صاحبه.

  2. غير نامٍ، إذ لا نماء بلا قدرة على التصرف فيه، ولا تصرف لصاحبه فيه فهو في حكم مال الضمار، فلا زكاة عليه حتى يتمكن مالكه من التصرف فيه بنفسه أو وكيله. فإذا قبضه وكان بالغاً للنصاب وجبت عليه فيه زكاة لسنة واحدة، وقيل يستقبل به حولاً من يوم قبضه([1]).

    وعليه فلا زكاة على بنك فيصل الإسلامي السوداني في المبالغ الناتجة عن إعادة تقييم العملات الأجنبية ما دام غير ممكن من التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات، بيد أنه إذا قبضه فتجب الزكاة فيها لسنة واحدة، أما إذا كانت الأموال بالنقد الأجنبي بخزينة البنك أو في مُكْنته تصرفاً فتجب فيها الزكاة.

 

([1]) المنتقى شرح الموطأ 2/113.

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد