النشرة الالكترونية
ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية
بشأن التعرفة المصرفية لبنك السودان المركزي
بتاريخ 21/12/2022م تقدم رئيس لجنة تعديل التعرفة المصرفية ببنك السودان المركزي باستفتاء بخصوص الموضوع أعلاه جاء فيه: (بما أننا بصدد مراجعة وتعديل التعرفة المصرفية لبنك السودان للعام 2018م؛ نرجو إبداء رأيكم الشرعي حول رسوم الاستدانة المؤقتة من الحكومة، ورسوم إصدار خطابات الضمان "مرفق" المضمنة في التعرفة السابقة).
بتاريخ 21/12/2022م تقدم رئيس لجنة تعديل التعرفة المصرفية ببنك السودان المركزي باستفتاء بخصوص الموضوع أعلاه جاء فيه: (بما أننا بصدد مراجعة وتعديل التعرفة المصرفية لبنك السودان للعام 2018م؛ نرجو إبداء رأيكم الشرعي حول رسوم الاستدانة المؤقتة من الحكومة، ورسوم إصدار خطابات الضمان "مرفق" المضمنة في التعرفة السابقة).
تداولت الهيئة في الموضوع، واستصحبت معها ما صدر من فتاوى سابقة بشأنه، حيث راجعت الفتاوى بالأرقام (1/1992) و(2/1996) و(3/2006) و(3/2019)، وبعد النقاش والتداول المستفيض والاطلاع على المذكرات المعدة بخصوص الموضوع خلصت الهيئة إلى الآتي:
الفتــــــوى:
أولاً: عمولة استلاف الحكومة من البنك المركزي:
يكون استلاف الحكومة من البنك المركزي بطريقتين:
أ/ الاستلاف المباشر: في حالة استلاف الحكومة من بنك السودان المركزي مباشرةً (الاقتراض) يجوز لبنك السودان أن يتقاضى التكلفة الإدارية الفعلية للقرض بشرط أن تكون مبلغاً مقطوعاً ولا تكون نسبة مئوية (1% أو غيرها من إجمالي المبلغ المقترض).
ب/ الاستلاف غير المباشر: ويكون بطريق التمويل الاستثماري، فيجوز لبنك السودان المركزي أن يدخل مع الحكومة تمويل استثماري بأيًّ من صيغ التمويل الإسلامي، ولا مانع أن يحقق بنك السودان المركزي بذلك عائداً مادياً حسب ما يتفقان عليه.
ثانياً: عمولة خطابات الضمان:
خطاب الضمان قد يكون بغطاء كلي أو جزئي أو بغير غطاء:
-
فإذا كان خطاب الضمان مغطى كلياً؛ فيجوز لبنك السودان المركزي والمصارف والمؤسسات المالية أخذ أجر عليه، لأنها في هذه الحالة وكيل، ويجوز أخذ الأجر على الوكالة.
-
وإذا كان خطاب الضمان بغير غطاء؛ فيكون كفالة محضة (ضماناً)؛ فيجوز تقاضي التكلفة الإدارية – الفعلية - لأنه لا يجوز أخذ الأجر على الضمان.
-
وإذا كان خطاب الضمان مغطى جزئياً، فيكون كفالة ووكالة؛ كفالة في القدر غير المغطى، ووكالة في القدر المغطى؛ فيأخذ بنك السودان المركزي والمصارف والمؤسسات المالية التكلفة الإدارية الفعلية مبلغاً مقطوعاً على القدر غير المغطى باعتبارها كفيلاً، ويأخذ الأجر (مبلغاً مقطوعاً أو نسبة من مبلغ الضمان) على القدر المغطى باعتبارها وكيلاً.
ثالثاً: عمولة خطابات الاعتماد.
الاعتماد المستندي يشتمل على: الوكالة في قيام البنك بإجراءات فتح الاعتماد وفحص المستندات بالإنابة عن العميل (المستورد)، وعلى الكفالة في ضمان البنك للعميل (المستورد) بسداد ما عليه من التزامات:
-
فإذا كان الاعتماد المستندي وكالةً؛ فيجوز لبنك السودان المركزي والمصارف والمؤسسات المالية أخذ أجر عليه (مبلغاً مقطوعاً أو نسبة من مبلغ الاعتماد).
-
وإذا كان الاعتماد المستندي كفالةً (ضماناً)؛ فيجوز لبنك السودان المركزي والمصارف والمؤسسات المالية أن تتقاضى التكلفة الإدارية الفعلية فقط (مبلغاً مقطوعاً لا نسبة مئوية) لأنه لا يجوز أخذ أجر على الضمان.
-
وإذا اشتمل خطاب الاعتماد على وكالة وكفالة (ضمان)؛ فيجوز لبنك السودان المركزي والمصارف والمؤسسات المالية أن تتقاضى أجراً على الوكالة، وأن لا تأخذ إلا التكلفة الإدارية الفعلية فقط على الكفالة، ولا يُتخذ اجتماع الوكالة والكفالة ذريعة إلى أخذ أجر على الضمان أو القرض.
-
لا يجوز أخذ أجر على تعديل أو تعزيز أو تمديد مدة الاعتماد في الاعتمادات المستندية، ويجب الاقتصار على أخذ التكلفة الإدارية الفعلية وتكون مبلغاً مقطوعاً لا نسبة مئوية.
إضافة تعليق جديد