النشرة الالكترونية
ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية
النزاع بين مزارعي منطقة القضارف والمصارف الممولة لهم حول إزالة الغبن في عقود السلم
نشأ نزاع بين اتحاد مزارعي منطقة القضارف والمصارف التي مولتهم للموسم الزراعي بعقود سلم . وعند موعد تسليم المحصول طالب المزارعون باعتماد بند الإحسان أو إزالة الغبن بسبب زيادة الأسعار نتيجة للتضخم ، في حين ذهبت المصارف إلى الالتزام بالعقود الموقعة مع كل مزارع ، فاحتكموا إلى الهيئة العليا للرقابة الشرعية . بعد الاستماع إلى شرح مفصل من السادة ممثلي اتحاد المزارعين وممثلي اتحاد المصارف والسيد/ محافظ بنك السودان تبين للهيئة أن منشأ هذا النزاع هو الدخول في عقود سلم بصيغ مختلفة . ولم ينص في أكثر هذه العقود على شرط لإزالة الغبن الذي قد يقع على أي من الطرفين بسبب اضطراب الأسعار . ومن المعلوم أن قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م قد نص في المادة 221 على معالجة حالات الغبن . وبين القانون في ذات المادة أنه لا يجوز الاتفاق على خلاف مضمون هذه المادة. وهو قانون يقوم على أحكام الشريعة الإسلامية وهديها . ولما وقفت الهيئة العليا على الاختلاف الواسع بين الطرفين رأت أن تطرح عليهما الحل الآتي على أساس من الصلح:
- أن الحل لهذا النزاع أن يرد الطرفان وجوباً إلى شرط إزالة الغبن حتى ولو لم ينص عليه في العقد . وحددت الاجتهادات الفقهية أن الغبن هو ما زاد عن الثلث . ويقتضى ذلك أن يرد ما زاد عن ثلث سعر السلم أو نقص عنه إلى الطرف المغبون سواء كان هو المسلم أو المسلم إليه .
- أن يفسر الإحسان إذا ورد في بعض العقود على أن حده الأدنى هو إزالة الغبن بمعناه الوارد في (1) أعلاه .
-
- أن السعر المعتمد – لأغراض هذه الفتوى – هو السعر السائد في سوق المحصول في القضارف .
- يعتمد سعر سوق المحصول يوم التسليم مادام في خلال المدة المنصوص عليها في العقد أو المتفق عليها بين طرفيه .
- إذا تم التسليم بعد المدة المتفق عليها فلا يستفيد المزارع من تأخيره ، فيأخذ الأقل من السعرين : يوم التسليم وآخر يوم يفترض أن يسلم فيه .
- أن يكلف السيدان محافظ بنك السودان (عضو الهيئة) والأمين العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية بعرض هذه الفتوى على طرفي النزاع على وجه الصلح امتثالاً لقوله تعالى: "والصلح خير" وقول عمر رضى الله عنه: " ردوا الخصوم ليصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغينة ." فإن قبلاها سويا وإلا ستنظر الهيئة في النزاع على أساس إجراءات وقواعد التحكيم .
تم عرض الفتوى على طرفي النزاع وقبل الطرفان ما قررته الهيئة العليا والتزما بتنفيذه .
إضافة تعليق جديد