اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

استئناف فتوى هيئة البنك السعودي السوداني في عملية مشاركة

1/2020
تاريخ النشر: 
2020
التصنيف: 
المشاركات

الاستئناف:

            بتاريخ 8 ربيع الأول 1441ه يوافقه 5 نوفمبر 2019م تقدم السيد/ حسن محمد الحسن الأمين ـ مدير عام البنك السعودي السوداني ـ مشكوراً باستئناف للفتوى الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية بالبنك ، بخصوص مشاركة فرع  البنك بأم درمان لأحد العملاء في بضاعة يملكها العميل (1.000 كرتونة مفتاح مروحة ، في كل كرتونة 36 قطعة) ، يكون نصيب البنك فيها 70% ، ونصيب العميل 30% من ثمنها البالغ ثلاثة ملايين جنيهاً سودانياً ، وتصفى بعد ستة أشهر.

       عرضت المشاركة على إدارة المخاطر بالبنك ، فوجهت بعرضها على هيئة الرقابة الشرعية بالبنك، فأصدرت فتواها التي تنص على أنَّ هذه المعاملة لا تجوز شرعاً لأنها تمثل عقدين في عقد هما عقدا البيع والمشاركة.

التداول:

       ناقشت الهيئة الموضوع في اجتماعات عديدة ، والتقت المراقب الشرعي للبنك ، والسيد/ مدير الاستثمار بفرع البنك بأم درمان ، والسيد/ ممثل الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي ببنك السودان المركزي ، واستمعت لإفاداتهم بشأن الموضوع.

 وبناء على إفادة مدير الاستثمار بالفرع  بوجود عمليات مشاركة مشابهة سابقة رأت الهيئة العليا مخاطبة مدير عام البنك السعودي السوداني بتكليف السيد/ المراقب الشرعي بالبنك بمدها بتقرير عن العمليات المذكورة التي تمت بين البنك والعميل في بضاعة يملكها الأخير ،  وهي ثلاث عمليات . وبعد الوقوف عليها  لاحظت الآتي:

1.  في جميع المشاركات كانت مساهمة البنك 70% ، ومساهمة العميل 30%.

2.  تمت تصفية جميع المشاركات ببيع البنك نصيبه للعميل مرابحة أو بأجل.

3.  باع البنك نصيبه للعميل في جميع العمليات بنسبة ربح ثابتة (12.1%).

4.  تمت تصفية العمليات بشراء العميل نصيب البنك بعد سبعة أيام من تاريخ التوقيع على العقد في العملية الأولى ، وأربعة أيام في العملية الثانية ، وأربعة وعشرين يوماً في العملية الثالثة.

5.  في جميع العمليات فإن الستة الأشهر المحددة لتصفية المشاركة تكون دائماً هي أجل سداد العميل للمرابحة وليست أجلاً للتصفية مما يؤكد أن المعاملات صورية .

الفتوى: 

اطلعت الهيئة على الاستئناف المذكور، وتداولت حوله ، وبعد مناقشة الموضوع مناقشة مستفيضة  وعلى ضوء ماسبق خلصت إلى الآتي:

1.  فتوى هيئة البنك  السعودي السوداني صحيحة لما فى هذه العملية من الاجتماع الممنوع لعقدين فى عقد وصفقتين فى صفقة .

2.  هذه المشاركات صورية وهي في حقيقتها بيع عينة ، حيث خرجت العين (السلعة ) من يد العميل وعادت إليه ، وذلك ببيع البنك للعميل ما اشتراه منه نقداً بثمن مؤجل أزيد.

3.  جملة الأرباح المحققة من العمليات الثلاث الموقعة في: (6/12/2016 -19/1/-2017 27/8/2017 ) كسب  غير مشروع لا يجوز للبنك الانتفاع بها بأي نوع من أنواع الانتفاع.

 

 

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد