Choisir la couleur

Newsletter

Entrez votre email pour vous abonner bulletin électronique pour recevoir toutes les nouveautés du Conseil suprême de la charia sur les banques et les institutions bancaires

Suis nous

شكوى السيد / عبد الله حسين ضد البنك السوداني الفرنسي

3/2002
Date de publication: 
2002
fatwa Catégorie: 
الودائع

البنك السوداني الفرنسي يتعامل بنظام وديعة الاستثمار المطلقة وينص في البند (15) من شروط الوديعة حسب الشهادة ( الوثيقة ) الجديدة للعام 2001م على الآتي : " يحدد البنك نسب توزيع صافى الأرباح بينه وبين المودعين بعد إعداد الحسابات الختامية السنوية المراجعة " كما يقول الشاكي.

يرى الشاكي أن هذا الشرط فيه جهالة و يخالف الضوابط الشرعية لعقود المضاربة المطلقة ، وأنه يجب أن تكون نسب الأرباح محددة سلفاً .

Alfatwa: 

السيد / مدير عام البنك السوداني الفرنسي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع : البند (15) من شروط وديعة الاستثمار لأجل

جاء في البند (15) من شروط " وديعة الاستثمار- لأجل" الصادرة من البنك ما نصه:

(يحدد البنك نسب توزيع صافى الأرباح بينه وبين المودعين بعد إعداد الحسابات الختامية السنوية المراجعة) وهذا نص يخالف الشرع وما جرى عليه العمل بالمصارف السودانية ، حيث إن وديعة الاستثمار في حقيقتها مضاربة . والأصل في المضاربة أن يُحدد نصيب المضارب من الأرباح عند تسلمه لرأس مال المضاربة بنسبة معلومة وشائعة . وعليه فإن من شروط صحة المضاربة أن يكون الربح معلوم القدر بنسبة شائعة من النصف أو الثلث أو الربع . لذلك وجهت الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في إجتماعها رقم 17/2002م بضرورة تصحيح ذلك فوراً .

Ajouter un commentaire