Choisir la couleur

Newsletter

Entrez votre email pour vous abonner bulletin électronique pour recevoir toutes les nouveautés du Conseil suprême de la charia sur les banques et les institutions bancaires

Suis nous

شكوى السيد / إبراهيم محمد خير ضد بنك التنمية التعاوني الإسلامي – حول مشاركة في عملية صادر حديد خردة إلى الهند

6/2003
Date de publication: 
2003
fatwa Catégorie: 
المشاركات
Alfatwa: 

مثل أمام الهيئة كل من المدعى إبراهيم محمد خير سعيد ووكيله الأستاذ أحمد حسن عمر كما حضر عن البنك السيد / عبد الكريم عبد الله قريش مساعد المدير العام للشئون المالية الذي كان مديراً للفرع الرئيسي عند تنفيذ العملية الاستثمارية موضوع الدعوى . وكان المدعى قد تقدم بشكواه للهيئة العليا للرقابة الشرعية التي أحالته لهيئة الرقابة الشرعية ببنك التنمية التعاوني الإسلامي التي أصدرت قرارها بتاريخ 16/6/2002م برفض الطلب بحجة أنه لا يوجد في المعاملة ربا . وأن التسوية التي تمت وأجازتها المحكمة كانت برضا المدعى ولم يمارس عليه أي ضغط . ومن ثم تقدم المدعى باستئناف قرار هيئة الرقابة الشرعية لبنك التنمية التعاوني .

الحيثيـات:

هذه عملية مشاركة واحدة نفذت عن طريق اعتمادين وحسب العقد المبرم بين الطرفين تصفى العملية ببيع الصادرات وورود حصيلتها . وليس صحيحاً ما ادعاه ممثل البنك من أن البنك الإسلامي يتعامل في هذه المشاركات بالمستندات دون البضاعة . وليس صحيحاً أن التعهد الذي وقعه الشريك يعنى أن البنك قد باع نصيبه في المشاركة للشريك . ذلك لأن البيع له صيغته وحقوقه والتزاماته ولم يظهر شئ من ذلك في هذا التعهد . ولو كانت تلك الدعوى صحيحة فلماذا لم يصف البنك المشاركة في الاعتماد الثاني ؟ وعليه فإن كل ما بنى على هذا القول فهو باطل ومخالف لعقد المشاركة وأحكامها الشرعية . والمشاركة إنما تصفى بحسب ظروفها ربحاً أو خسارة ويلزم الشريك الذي يتولى الإدارة الزائدة بتوريد الحصيلة الحقيقية للمشاركة . ولا يطالب بأكثر من ذلك إلا مع إثبات التعدي أو التقصير .

الهيئة العليا للرقابة الشرعية لم تشأ أن تنظر في موضوع التعدي أو التقصير في المشاركة بخطابي اعتمادها لأن التسوية التي تمت بين الطرفين كانت تحت إشراف المحكمة المختصة . ولا يجوز لها أن تنظر في أمر معروض أمام المحاكم أو قضت فيه المحاكم .

وعليه تقرر الهيئة العليا للرقابة الشرعية :

أن عملية المشاركة في شراء وتصدير حديد خردة وبيعه وتوزيع حصيلته بين الطرفين وفقاً لشروط العقد المبرم بينهما ما زالت قائمة ولم تُصفّ من الناحية الشرعية . وعلى الطرفين العمل على تصفيتها وفقاً لشروط العقد وأحكام عقد المشاركة .
أن دعوى البنك بأن التعهد يعتبر بيعاً لنصيب البنك في الاعتماد الأول دعوى غير صحيحة وكل ما ترتب عليها يكون باطلاً .

أن تعهد الشريك بما يقتضي ضمانه لاسترداد رأس مال المشاركة وما يتوقع من أرباحها وفقاً لدراسة الجدوى تعهد باطل لما يؤدى إليه من شبهة الربا .

Ajouter un commentaire