Choisir la couleur

Newsletter

Entrez votre email pour vous abonner bulletin électronique pour recevoir toutes les nouveautés du Conseil suprême de la charia sur les banques et les institutions bancaires

Suis nous

حكم الشريعة الإسلامية في رسوم الدخول للمناقصات التي لا ترد

4/2001
Date de publication: 
2001
fatwa Catégorie: 
أخرى
Alfatwa: 

استفتى السيد / مدير الإدارة القانونية لمجلس الوزراء وغيره من المحتسبين دائرة الشؤون الاقتصادية بمجمع الفقه الإسلامي ( السودان ) والهيئة العليا للرقابة الشرعية عن أن بعض المؤسسات ومنها بنك السودان تطرح مناقصات تشترط على المتقدمين لتنفيذ ما تطرحه من عمل أن يدفعوا رسماً قد يكون كثيراً أو قليلاً ، وأن هذا الرسم تستحقه الجهة الطارحة للعطاء و لا يرد لصاحبه سواء رسا عليه العطاء أم لم يرسُ .

ويرى المستفتون أن المؤسسات التي تطرح هذه العطاءات لا تستحق هذا الرسم وهو من قبيل أكل أموال الناس بالباطل . ومن ثم يطلبون حكم الشرع فيه .

الفتوى:
بعد النظر في الحيثيات تقرر الهيئة العليا للرقابة الشرعية ما يلي :

  1. يجوز شرعاً للجهة طارحة العطاء أن تتقاضى من كل متقدم للدخول في المناقصة قيمة كراسة العطاء في حدود ما تكلفه من ورق وحبر وتصوير وما في حكم ذلك .
  2. إذا ثبت أن كراسات بعض المشروعات تشتمل على معلومات مفيدة في ذاتها لشركات المقاولات فيجوز لأصحابها أن يطلبوا فيها ثمناً زائداً فوق قيمة الورق و الحبر و التصوير .

و بما أن وجهات النظر قد تباينت حول هذا الموضوع فينبغي على المجلس الهندسي أن يفصل فيه برأي يعين على تكييفه و إصدار حكم شرعي مناسب له .

Ajouter un commentaire