Choisir la couleur

Newsletter

Entrez votre email pour vous abonner bulletin électronique pour recevoir toutes les nouveautés du Conseil suprême de la charia sur les banques et les institutions bancaires

Suis nous

التكييف الفقهي لخطاب الضمان

6/96
Date de publication: 
1996
fatwa Catégorie: 
خطابات الضمان والإعتمادات
Alfatwa: 

الأصل في خطاب الضمان أنه عقد كفالة (ضمان) . وتعرف الكفالة بأنها ضم ذمة إلى أخرى في المطالبة بدين أو عين أو نفس . ويختص خطاب الضمان من هذا التعريف الواسع بأنه :

ضم ذمة الكفيل (المصرف الضامن) إلى ذمة المكفول في المطالبة في حالة عدم وفائه بما عليه من التزام، أو في حالة اختيار المكفول له ( المستفيد ) التنفيذ على خطاب الضمان .

  1. خطاب الضمان قد يكون بغطاء كلى أو جزئي أو بغير غطاء ، وعليه :
    1. فإن علاقة الكفيل (المصرف)بالمكفول له (المستفيد) تكيف في جميع الحالات أعلاه على أنها كفالة .
    2. و تختلف علاقة الكفيل بالمكفول له بحسب الحال:
      1. فإذا كان خطاب الضمان بغير غطاء فهي كفالة محضة .
      2. و إذا كان خطاب الضمان بغطاء جزئي فهي كفالة و وكالة .
      3. و إذا كان خطاب الضمان بغطاء كلى فهي وكالة .
  2. الكفالة عقد إرفاق ، في حكم القرض ، فلا يجوز أخذ الأجر عليها . أما الوكالة فيجوز أن تكون بأجر ( في حكم الإجارة ) كما يجوز أن تكون تبرعاً ، وعليه :
    1. لا يجوز أخذ الأجر على مجرد الكفالة، ومن ثم على خطاب الضمان ، سواء كان بغطاء أم بغير غطاء ويجوز في هذه الحالة أخذ المصروفات الفعلية التي تكلفها عملية إصدار خطاب الضمان .
    2. إذا كان خطاب الضمان بغطاء كلى أو جزئي فيجوز أخذ أجر على الوكالة التي هي عمل ثانوي ملحق بعملية الضمان وعلى بنك السودان أن يقدر الأجر المناسب في هذه الحالات ، ويلزم به المصارف .

Ajouter un commentaire