اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

مماطلة المدين المليء في الوفاء بدينه فى أجله

15/1992
تاريخ النشر: 
1992
النمرة: 
15/1992
التصنيف: 
مطل الغني
التعميم: 
كتاب الفتاوى الجزء الاول
الفتوى: 

بناء على ما وصل إلى علم الهيئة من ممارسات بعض المصارف والمؤسسات المالية التي توقع غرامات على المدينين الذين لا يوفون بالتزاماتهم في أجلها ، وعلى الاستفتاء المقدم من السادة بنك الخرطوم والبنك الإسلامي لغرب السودان تود الهيئة أن تصدر الآتي :

أولاً :إن المنشور رقم 2/1413هـ الصادر من الهيئة بتاريخ 4 جمادى الثانية 1413هـ الموافق 28/11/1992م جزء لا يتجزأ مما يشمله هذا الحكم .

ثانيا :وقفت الهيئة على كثير مما أبدى من آراء ومما صدر من قرارات حول مطل الغنى فى الوفاء بدينه فى ميعاده . وتدور الآراء حول معنى قوله صلى الله عليه وسلم :

  1. مطل الغنى ظلم .
  2. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته .
  3. قياس مطل الغنى على الغصب .
    وتتلخص الآراء فى الآتي :
    1. ذهب بعض الفقهاء المحدثين منهم الأستاذ مصطفى الزرقا إلى قياس مطل الغنى على الغصب ، وبناء على ما اعتمده بعض الفقهاء من تضمين الغاصب لربح المغصوب وما فوته من ربح على المغصوب منه ، يرى هذا الفريق جواز التعويض عن الضرر الناجم عن عدم السداد فى ميعاده . والجدير بالذكر أن الأستاذ الزرقا يرى أن مجرد المطل كاف لطلب التعويض .
    2. وذهب الفريق الثاني إلى جواز التعويض عن الضرر الناجم عن مماطلة الملىء ولكن بشرط أن يكون الضرر مادياً وفعلياً. وعلى المؤسسة المتضررة أن تثبت الضرر الذي أصابها وحجمه ... ويمكن قياس ذلك بنتائج أعمال المؤسسة فى نهاية العام فتعوض بنسبة أرباحها إن كانت لها أرباح .. " أنظر في ذلك ورقة الأستاذ الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير .
    3. وذهب الفريق الثالث إلى أن العقوبة المشار إليها فى الحديث هي العقوبة الجنائية كالحبس والتشهير.
      والرأي الأخير هو مذهب جمهور المتقدمين والمتأخرين وقد انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي المنعقد فى مؤتمره السادس بجدة في 17-23 شعبان 1410 الموافق 14-20 مارس 1990 إذ نص على :
      "أنه يحرم على المدين المليء أن يماطل فى أداء ما حل من الأقساط . ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض فى حالة التأخر عن الأداء ."وترجح الهيئة هذا الرأي للعمل به فى السودان للأسباب الآتية :
      1. أنه رأى جمهور الفقهاء اعتماداً على ظاهر النص .
      2. أن الإجراءات القانونية فى السودان كفيلة بإزالة الأثر السيئ لمطل المدينين إذا تحوطت المؤسسات المالية بالإجراءات الكافية لحفظ حقوقها .
        1. فالمادة 179 من القانون الجنائي 1991 تمنع ارتداد الشيك المعطى أو المظهر وتعاقب عليه جنائياً . وعلى المؤسسات أن تطالب بتحرير شيكات لصالحها بما لها من ديون .
        2. كما أن قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف 1990 قد سهل إجراءات بيع الرهن. وعلى المصارف أن تجتهد فى الحصول على الرهن الكافي . ويغنيها ذلك عن المطالبة بالتعويض .
        3. ونوصي بإضافة مادة عامة فى قانون العقوبات لتجريم المطل بشروطه.
      3. أن العمل بالتعويض عن الضرر المادي والفعلي إلى جانب ما فيه من احتمال التحايل على أكل الربا :
        1. فهنالك صعوبة فى تحديده .
        2. كما أن العمل به أغرى البعض بالتمادي فى المطل ، لأن الأفراد عادة يستثمرون ما بحوزتهم من مال بنسب أعلى مما تحققه المؤسسات من أرباح ، فيؤخرون الدين ويدفعون التعويض بنهاية العام .
      4. أن الهيئة توصي بتخصيص محاكم للمصارف والمؤسسات المالية فى كل عواصم الولايات أسوة بولاية الخرطوم للبت السريع فى نزاعات البنوك والمؤسسات المالية.

القرار :
وبما أن هذه الإجراءات قد أصبحت كافية فى إزالة الآثار الضارة للمطل :
تقرر الهيئة عدم جواز فرض غرامة على المدين المماطل أو مطالبته بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخر فى الأداء . وعلى المصارف والمؤسسات المالية العمل بهذا من تاريخه .

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد