اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

قرار الهيئة حول إزالة الغبن في بيع السلم إذا لم ينص فيه على إزالة الغبن

1/2004
تاريخ النشر: 
2004
النمرة: 
1/2004
التصنيف: 
السلم
الملف: 
الفتوى: 

بتاريخ 6/12/2003 استفتى السيد/ المدير العام لأعمال هتون الزراعية (أبوجبيهة) والسيد/ مديرشركة تبارك للتسويق المحدودة والسيد/ محمدعبيد حسن عن بيع محاصيل عن طريق عقدالسلم لأحد المصارف ، وتسلموا الثمن نقداً، ولكنهم لم يشترطوا على المشتري إزالة الغبن، علماً بأن سعرالمحصول قد ارتفع في الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسلم بمقدار  70% فهل يجوز لهم المطالبة بإزالة الغبن ؟

 عرض هذا الاستفتاء في اجتماع الهيئةالعليا رقم1/2004م. وحضرعن المستفتين السيد/ محمود عبدالرحيم مندوب شركة تبارك، مطالباً بإزالة الغبن،وبعدالمداولة بين الأعضاءقررتا لهيئة العليا الآتي :

 إنه لاحق للمستفتين شرعاً في المطالبة بإزالة الغبن،لأنه لم يرد به نص في العقودالمبرمة بين الطرفين باعترافهم،وإزالة الغبن لاتكون لازمة إلا إذا اتفق الطرفان عليها، ويجوزللمستفتين مطالبة المصرف بإ زالةالغبن إحساناً ،فإذاوافقهم على ذلك صح الاتفاق[1] .

[1]  إنما أجازت الهيئة العليا إزالة الغبن وألزمت بها المتعاقدين في الفترة التي كان التضخم عالياً ومستمراً والآن هذه حالات طارئة في حالة نزول التضخم لرقم واحد . فالاعتماد فيها على الاتفاق .

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد