اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

دفع مبلغ فوق السقف التمويلي في المرابحة للآمر بالشراء للبائع للبنك

8/2019
تاريخ النشر: 
2019
التصنيف: 
المرابحات

الاستفتاء:

تقَّدم السيد/ ممثل هيئة الرقابة الشرعية لبنك الأسرة ـ دكتور/ محمد علي يوسف ـ بطلب فتوى بشأن الاتفاق بين رب السلعة والآمر بالشراء بدفع مبلغ فوق السقف التمويلي في صيغة المرابحة ، وكانت خلاصة الاستفتاء ما يلي:

السقف التمويلي المحدد للتمويل الأصغر كان عشرة ألف جنيهاً، وأصبح الآن عشرين ألف جنيهاً لا غير . طلب الزبون من المصرف شراء ركشة وبيعها له عن طريق صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء ـ ثمن الركشة 22 ألف جنيهاً ـ واتفق الزبون مع رب الركشة بأن يبيع ركشته للبنك بمبلغ عشرين ألف جنيهاً، ويلتزم هو ـ الزبون ـ بدفع مبلغ (2 ألف جنيه) لرب الركشة ليكون ثمنها (22 ألف جنيهاً).

هذه المعاملة بهذه الكيفية ـ في تقديرنا ـ لا تجوز ابتداءً، لكنها لما وقعت فعلاً مع بنك الأسرة صححناها لخلوها من الربا والغرر.

واقترحنا على المصرف أن يلتزم العميل الذي يريد أن يشتري سلعة (ركشة مثلاً) بأكثر من السقف التمويلي المسموح به أن يودع الزيادة (2 ألف جنيه) مثلاً في حسابه بالمصرف الذي يريد أن يجري فيه المعاملة ، فيقوم المصرف بالشراء من موارده الذاتية ثم يأخذ الزيادة والقسط الأول من الزبون عند توقيع العقد ، على أن لا يربح في الزيادة المدفوعة فوق سقف التمويلي. فما رأيكم دام فضلكم؟

لاحقاً ، وفي أوائل نوفمبر 2019م أفاد السيد/ الأمين العام بأن عدداً من موظفي المصارف استفتوا عن مدى جواز تعلية السقف التمويلي المخصص لهم بربح ميسر لشراء سلعة بصيغة المرابحة للآمر بالشراء، وذلك لعدم كفاية السقف المخصص لتغطية ثمن السلعة موضوع المرابحة،

مما يشير إلى أن الحاجة ملحة لإصدار فتوى للمصارف بخصوص هذه المعاملة ، كما أنه قد ورد استئناف من البنك السعودي السوداني بذات الموضوع .

التداول:

كانت الهيئة قد تداولت في الموضوع من قبل ، ووجهت بإعداد مشروع فتوى ، ولما أثير هذه المرة رأت الرجوع لمشروع فتواها السابق ومراجعته ، ثم استدعت كل من:

1.  ممثل من تنظيم وتنمية الجهاز المصرفي ـ بنك السودان المركزي

2.  ممثل من وحدة التمويل الأصغر .

 

الفتوى: 

الفتوى:

أولاً: اتفقت الهيئة مع هيئة الرقابة الشرعية لبنك الأسرة في عدم جواز المعاملة بالصورة التي تمت ، وعليه لا يجوز للعميل الآمر بالشراء دفع أي مبلغ فوق السقف التمويلي بالاتفاق مع رب السلعة ( أو المورد ) بعلم البنك أو بدونه .

ثانياً: على بنك السودان المركزي إعادة النظر في السقف المحدد للتمويل الأصغر كلما دعت الحاجة لذلك .

ثالثاً: على بنك السودان المركزي أن يبذل جهداً مقدراً لمعالجة هذه الممارسة الخاطئة بحيث لا يؤثر على المتمولين ، ولا يضر بمصلحة الفقير الناشط اقتصادياً.  

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد