اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

تحويل الاصول والالتزامات (المؤسسة الجسر)

6-2019
تاريخ النشر: 
2019
النمرة: 
6-2019
التصنيف: 
أخرى

بتاريخ 26 جمادى الثانية 1440 ه يوافقه 3 مارس 2019م طلب السيد/ مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية ببنك السودان المركزي رأي الهيئة العليا للرقابة الشرعية فيما إذا كانت المادة (90) من مشروع قانون تنظيم العمل المصرفي: "تحويل الأصول والالتزامات" تتعارض مع أي مبدأ من المباديء الشرعية ، وأورد نص المادة (90) على النحو التالي:

(1) يجوز للبنك إجراء تحويل كلِّي أو جزئ لأصول وحقوق والتزامات المصرف أو المؤسسة الخاضعة للمعالجة إلى مشترٍ ، أو مؤسسة جسر ، أو شركة لإدارة الأصول.

(2) يجب تحويل التزامات المصرف أو المؤسسة المالية الخاضعة للمعالجة بدون موافقة الدائنين.

(3) يكون تحويل الالتزامات بما فيها الودائع نافذاً على أي طرف ثالث بما فيهم الدائنين ، وذلك  اعتباراً من تاريخ نشر قرار التحويل على موقع البنك الإلكتروني ، أو أياً من الصحف السيارة.

التداول:

      اطلعت الهيئة على الاستفتاء ، وتداولت حوله ، ثم استمعت الهيئة خلال عدد من الاجتماعات لبعض الموظفين من الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي ، وأعقبت ذلك بالاستماع لبعض أعضاء فريق عمل مشروع القانون ، وطرحت عليهم جملة من الاستفسارات تلخصت الإجابة عليها في الجوانب الآتية:

  1. المؤسسة الجسر من أدوات أو طرق المعالجة - للتعامل مع المصارف الضعيفة - المقترحة من صندوق النقد الدولي في إطار المساعدة الفنية المقدمة للبنك المركزي لمشروع قانون تنظيم العمل المصرفي.
  2. أدوات أو طرق المعالجة المقترحة تتمثل في الآتي:

أ. إعادة الرسملة.             ب. الدمج أو الاستحواذ.

ج. إجراء تحويل كلي أو جزئي للأصول والحقوق والالتزامات التي للمصرف أو   المؤسسة المالية الخاضعة للمعالجة للمؤسسة الجسر أو شركة إدارة الأصول.

د. الإنقاذ الداخلي للمصرف أو للمؤسسة المالية.          

ه. التصفية الإجبارية.

  1. يلزم أن تكون المؤسسة الجسر شخصية اعتبارية مملوكة للدولة خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.
  2. الهدف من إنشاء المؤسسة الجسر هو التدخل لحماية المودعين من تقصير وتعدي الإدارة ، وتحقيق المصلحة العامة باستقرار الجهاز المصرفي.
  3.  المؤسسة الجسر يرخص لها البنك المركزي ، ويوافق على لائحة تأسيسها ، وهيكلها الإداري ، ومخصصاتها ، ومسؤوليات مديرها ، واستراتيجيتها ، ومخاطرها المحتملة ، وتكون خاضعة لمتطلبات الضبط المؤسسي.
  4. دور المؤسسة الجسر هو إدارة أصول المصرف أو المؤسسة الخاضعة للمعالجة ، وحقوق مساهميها، والتزاماتها للغير.
  5. مدة عمل المؤسسة الجسر لا تزيد عن سنتين من تاريخ آخر تحويل تم من المؤسسة الخاضعة للمعالجة، ومتى ما تم إنهاء عمليات المؤسسة الجسر يجب تصفيتها.
  6. يجوز تحويل أصول وحقوق والتزامات أي مصرف أو مؤسسة خاضعة للمعالجة أو مؤسسة جسر إلى مؤسسة إدارة الأصول.
  7. إنشاء المؤسسة الجسر كأحد أدوات المعالجة الأخرى يقلل من الدعم الذي يقدمه البنك المركزي كممول أخير للمصارف الضعيفة للمعالجة ، ومع ذلك فإن وجود النص على هذه الأداة لا يعني إلزامية تطبيقه بواسطة البنك المركزي.
الفتوى: 

بعد الاطلاع على المستندات الخاصة بالاستفتاء ، والبحوث التي كتبت بخصوصه تداولت الهيئة بشأن الموضوع ، وناقشته مناقشةً مستفيضةً ، وتوصلت إلى الآتي:

  1. إنَّ تحويل الحقوق والالتزامات -والتي أغلبهما ديون- وفق ما جاء في الفقرات الثلاثة المقترحة دون رضا أطراف الحوالة لا يجوزُ شرعاً؛ حيث اشترطت الشريعة لصحة حوالة الدين رضا المحيل والمحال عليه والمحال له ، وعلى هذا مضى قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م فقد نصَّ في (الباب الثامن عشر/ الفصل الثاني/ الحوالة/ المادة 507-1) على أنَّه يشترط لصحة الحوالة رضاء المحيل والمحال عليه والمحال له.
  2. افتراض أنَّ قيام المؤسسة الجسر يقلل من تدخل البنك المركزي غير صحيح؛ لأنَّ البنك المركزي يتدخل بطريقة غير مباشرة بإنشائها ، والمساهمة فيها ، ودفع مخصصات العاملين ، ويكلف ذلك الدولة أعباءاً مالية وإدارية إضافية ، سواءٌ كان ذلك من موارد البنك المركزي ، أو وزارة المالية.
  3. إنَّ حماية المصلحة العامة واستقرار الجهاز المصرفي أمر مُسلَّم بأهميته، إلا أنَّ تحقيقه من خلال المؤسسة الجسر غير متيقن حيث أنه قد يؤول إلى بيع الأصول.

عليه:

وبناءً على ما سبق ، فإنَّ الهيئة ترى أنَّه لا يجوز تضمين المادة (90) "تحويل الأصول والالتزامات" في مشروع قانون تنظيم العمل المصرفي لتعارضه مع مبدأ الرضا في حوالة الدين ، بالإضافة إلى ما جاء في 1، 2، 3 أعلاه.

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد