اختر اللون

النشرة الالكترونية

ادخل بريدك الالكتروني للاشتراك بالنشرة الالكترونية ليصلك كل ماهو جديد من الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف و المؤسسات المالية

تواصل معنا

استئناف فتوى بنك البركة 2/2021 بشأن رسوم تسجيل العقارات المباعة مرابحة لموظفي البنك

1/2022
تاريخ النشر: 
2022
النمرة: 
1/2022
التصنيف: 
المرابحات

بناءً على توجيه مجلس إدارة بنك البركة السوداني خاطب السيد/ مقرر هيئة الرقابة الشرعية بنك البركة الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية طالباً مراجعة الفتوى المذكورة، حيث جاء في خطابه الصادر بتاريخ 24/3/2022م الآتي:

"بالإشارة للموضوع أعلاه، وفتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك البركة السوداني رقم (2/2021) بخصوص كتابة قيمة العقارات المباعة مرابحة لموظفي البنك في عقود البيع بأقل من القيمة الفعلية، لغرض تقدير رسوم تسجيل العقار باسم الآمر بالشراء لدى السلطات المختصة، فقد رأى مجلس إدارة البنك في القرار رقم (16/4/147/2021) بتاريخ 8/12/2021م، التوقف عن العمل بالفتوى إلى حين مراجعة الفتوى بواسطة الهيئة العليا للرقابة الشرعية، عليه نرفع الأمر لسيادتكم بإبداء الرأي" [1]

1/ ملخص استئناف الفتوى:

ترى هيئة الرقابة الشرعية لبنك البركة أنه لا مانع من كتابة مبلغ بيع العقار الذي يذهب لتسجيلات الأراضي بأقل من مبلغ البيع في عقد المرابحة لأغراض التسجيل فقط، مما يعني أن البنك والموظف (المشتري) سيوقعان عقدين أحدهما حقيقي صحيح وهو المعتمد لضبط العلاقة التعاقدية بينهما، والثاني صوري بثمن أقل من الأول وهو لأغراض تخفيض رسوم التسجيل والرهن فقط.

يعترض مجلس إدارة البنك على تطبيق الفتوى قبل استئنافها أمام الهيئة العليا للرقابة الشرعية لإبداء الرأي بشأنها ويوجه بذلك، ويلاحظ الآتي:

1.    المستفتي لهيئة الرقابة الشرعية ببنك البركة هو الإدارة القانونية للبنك لعلمها أن تسجيلات الأراضي لا تقبل إلا العقود الموثقة، وأن سلطة التوثيق من مسئوليتها.

2.    عللت هيئة بنك البركة إجازتها للفتوى بأن:

    أ. العقد الصوري لا يتنافى مع مقتضى العقد.

   ب. والعقد الصوري هذا يرفع الضرر الواقع على المشتري (الموظف).

والعقد الصوري هو  : أن يتفق المتعاقدان على إخفاء العقد الحقيقي تحت ستار عقد آخر بقصد إخفاء تصرف حقيقي عن الغير، ولا يقصدان حقيقته .

التـــــــــــــــــــداول:

    تداولت الهيئة العليا للرقابة الشرعية حول الفتوى، وطلبت البحث الذي قدمه د. عثمان إبراهيم نورين بشأن العقد الصوري وهو الذي اعتمدت هيئة بنك البركة على معظم ما ورد به في إصدار فتواها، وبعد الاطلاع عليه وعلى المذكرة التي كتبتها الأستاذة/ أميمة عمر، وبعد النقاش المستفيض خلصت الهيئة العليا إلى الآتي:

1.    توافق الهيئة العليا على ما ورد بالفتوى الفقرة (3) التي تنص على:

" القيمة التقديرية للأراضي الموضوع من قبل الجهات الرسمية هي القيمة العادلة التي تحسب على أساسها رسوم التسجيل بما يثبت الحق العام".

2.    أن كتابة الثمن في عقد المرابحة بأقل من الثمن الحقيقي بغرض تقديمه لديوان الضرائب تخفيضاً لرسوم التسجيل والرهن فيه تهرب عن دفع الضريبة وتجاوز لقانون الضرائب وتناقض مع الفقرة (1) أعلاه.

3.    لا نسلم أن التعامل بالعقد الصحيح يوقع ضرراً على المشتري (الموظف)، وإن سلمنا فإن (الضرر لا يُزال بمثله)  كما هو مقرر في قواعد الفقه و كما نصت المادة 3/ب من قانون المعاملات لسنة 1984م.

4.    أن تسجيلات الأراضي لا تقبل إلا العقود الموثقة بوساطة محامٍ أو مستشار قانوني تخول له سلطة التوثيق من القضائية أو وزارة العدل؛ وتوثيق العقد الصوري يؤول لشهادة زور تواطأ على توثيقها كل من العاقدين (الموظف والبنك) والشاهدين والمستشار الموثق (أو المحامي)، مع موافقة الإدارة المعنية لبنك البركة. وفي هذا من المآخذ الشرعية والقانونية ما يُربأ به عن الجهات العدلية (المستشار والمحامي) والجهات الإدارية لبنك البركة والجهات الشرعية (هيئة الرقابة الشرعية للبنك).

5.    العقد الصوري لا يصح أن يكون حجة مستندية أمام المحاكم وغيرها؛ فإذا تعثر الموظف أو تعسر أو استقال أو مات ورفع الأمر للمحكمة فإنها ستأخذ بالعقد الذي تم به التسجيل والرهن وهو أقل ثمناً من العقد الحقيقي مما يؤدي لضياع حقوق البنك.

 

 

الفتوى: 

الفتـوى:

ترى الهيئة العليا:

أنه لا يجوز العمل بفتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك البركة رقم 2/2021م المذكورة أعلاه، وأن ما ذهب إليه مجلس إدارة البنك من التوقف عن تطبيقها هو الصحيح للآتي:

1.    أن الفتوى أجازت كتابة مبلغ البيع الذي يذهب لتسجيلات الأراضي بأقل من مبلغ البيع الحقيقي الذي في عقد المرابحة لأغراض تخفيض رسوم التسجيل والرهن، وهذا عقد صوري مخالف للحقيقة و للنصوص والقوانين الحاكمة للمعاملات ويحول دون حصول الدولة على إيراداتها.

2.    أن العمل بهذه الفتوى يؤول إلى تهرب الأفراد والمؤسسات من دفع الضرائب للدولة.

3.    لأن العقد الصوري لا يصلح حجة في الإثبات؛ وإذا أُخذ به عند التحاكم فإنه يؤدي لتضليل المحكمة، وضياع حقوق بعض الأطراف مما يسبب إشكالات ونزاعات بين المتعاقدين والأطراف ذات الصلة.

4.    كل ما ذكر يعتبر مفاسد ومضار يدرؤها الشرع ويمنع منها.

ثالثاً: أن أخذ الرسوم والضريبة على ثمن العقار وعلى أرباح المرابحة فيه إرهاق على المشتري (العميل ـــــــ الموظف)، وفيه أخذ للضريبة مرتين من مال واحد (ثنية و ازدواجية)، إذ إنها تؤخذ ضمن ضريبة أرباح البنك في نهاية السنة المالية. وعليه توصي الهيئة بمراجعة جهات الاختصاص المعنية بتحديد رسوم التسجيل لتكون بناءً على ثمن شراء العقار دون أرباح المرابحة، وعلى المصارف السعي لمعالجة هذا الأمر بالطرق القانونية الصحيحة.

الهيئة العليا

إضافة تعليق جديد